السيد محمد حسن الترحيني العاملي
187
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
السهام ( بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب فالمسألة من سهمين ) ، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر . وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية لها ( 1 ) ، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه ( 2 ) وسهامه وفق بالمعنى الأعم ( 3 ) أو لا ، فالأقسام أربعة ( 4 ) .